مسألة يجوز أن يرد الامر معلقا باختيار المأمور ذكره القاضى وابن عقيل ولفظه يجوز أن يرد الامر من الله معلقا على اختيار المكلف وينزل مفوضا إلى اخيتاره بناء على أن المندوب مأمور به مع كونه مخيرا بين فعله وتركه وبناء على أن المندوب مأمور به قال خلافا للمعتزلة وهذه تشبه أن يقال للمجتهد احكم بما شئت وبحث أصحابنا فى المسألة يدل على أنهم أرادوا أمر الايجاب فلا يصح البناء على مسألة المندوب مأمور به بل حرف المسألة شيآن أحدهما جواز عدم التكليف والثاني جواز تكليف ما يشاء العبد ويختاره فهى مسألتان فى المعنى جمعهما ابن عقيل وفى أثناء المسألة قد ذكر ابن عقيل ما يدل على أنهم يمنعون من أن يأمر المكلف بما يشاء وأن يأمره بما يراه بعقله بخلاف ما يراه من الادلة السمعية فيكون الخلاف معهم فى أن يأمره بما يعتقده أو بما يريده وأصحابنا جوزوا القسمين وهذه المسألة ان قيل فيها بالجواز العقلى فقريب وأما الوقوع ففيها نوع مخالفة لمسألة كل مجتهد مصيب مع امكان الجمع
مسألة يجوز أن يرد الامر والنهى دائما إلى غير غاية فيقول صلوا ما بقيتم أبدا وصوموا رمضان ما حييتم أبدا فيقتضى الدوام مع بقاء التكليف وبهذا قال الفقهاء والاشاعرة من الاصوليين حكاه ابن عقيل فى أواخر كتابه ومنعت المعتزلة منه وقالوا متى ورد اللفظ بذلك لم يقتض الدوام وانما هو حث على التمسك بالفعل وحرف المسألة أنهم لا يمنعون الدوام فى الدنيا وانما يمنعون الدوام مطلقا ويقولون لا بد من دار ثواب غير دار التكليف وجوبا على الله فيكون قوله ( أبدا ) مجازا وموجب قولهم أن الملائكة غير مكلفين وقد استدل ابن عقيل باستعباد الملائكة وابليس
صفحہ 49