فالحاصل أن العموم يكون للاشخاص تارة وللاعمال تارة أخرى وفى كلا الموضعين يعم بالوضع اللغوى أو بالعادة العرفية أو بالعبرة العقلية فصار لغة وعر فا وعقلا ويترتب على عموم الفعل أنه عموم مطلق أو مشروط بالاقتران واذا كان مطلقا فحيث وجد بعض الفعل المشمول تبعه الحكم
مسألة الامر بالشيء نهى عن ضده من طريق المعنى دون اللفظ فى قول أصحابنا وأصحاب أبى حنيفة والشافعى والكعبى ومالك وقالت الاشعرية هو نهى عنه من جهة اللفظ بناء على أصلهم أن الامر والنهى لا صيغة لهما وقال سائر المعتزلة وبعض الشافعية لا يكون نهيا عن ضده لا لفظا ولا معنى قال القاضى بناء على أصلهم يعنى المعتزلة فى اعتبار ارادة الناهي وذلك غير معلوم عندهم وأما قول بعض الشافعية فحكاه ابن عقيل وقال ابن برهان هو بناء على مسألة لا يتم الواجب الا به وقال القاضى فى مسألة الوجوب الامر اذا كان مضيقا كان نهيا عن ضده والذى اختاره الجوينى أن الامر بالشىء لا يكون نهيا عن ضده لا لفظا ولا معنى وزيف قول أصحابه بأن عين الامر بالشىء نهى عن ضده قال لان المعنى القائم بالنفس المعبر عنه بأفعل مغاير للمعنى القائم بالنفس المعبر عنه بلا تفعل قال ومن أنكر هذا فقد باهت وسقطت مكالمته وحكى عن ابن الباقلانى والمعتزلة نحو قولنا وأن الامر بالشىء نهى عن ضده تضمنا بعد ما وجه قول أصحابنا بأنهم قدروا عين الامر نهيا وأنهم زعموا أن أتصافه بكونه أمرا نهيا كالكون الواحد المتصف بكونه قريبا من شخص بعيدا من غيره
( ح ) فصل
فأما أمر الندب فهل يكون نهيا عن ضده على طريق الندب فيه قولان والاثبات قول ابن الباقلانى والنفى قول الاشعرى مع موافقته فى أمر الايجاب
صفحہ 44