مسألة الامر يتناول المعدوم بشرط أن يوجد وبه قالت الشافعية والاشعرية خلافا للحنفية والمعتزلة لا يتناوله وانما يثبت الحكم فيه اذا وجد بالقياس وقالت طائفة ان كان هناك موجود يتناوله الخطاب دخل فيه المعدوم تبعا والا فلا حكاه أبو الخطاب وقال بعضهم يتناول المعدوم ويكون اعلاما لا الزاما وزيف ابن برهان من قال من أصحابه وغيرهم بشرط الوجود وترجم المسألة بأن المعدوم مأمور ومنهى وزيف الجوينى ذلك وقال بل حقيقة المسألة أن المعدوم هل يتصور آمرا ولا مأمور وهو مشكل قال ابن الباقلانى فى مسألة أمر المعدوم دليلنا اجماع الامة على أن الله سبحانه أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه العبادات ودخل فيها من كان موجودا فى تلك الحال ومن كان غير موجود فى تلك الحال فان من وجد بعدهم ما أمروا بأمر آخر بل هم مأمورون بالامر الذى أمر به النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهذا مقتضى ما نقله الاشعرية مصارعة للمعتزلة
فصل
أمر الصبى بشرط البلوغ وأمر المجنون بشرط الافاقة بمنزلة أمر المعدوم بشرط الوجود ذكره ابن عقيل ملتزما له وقال ان دعوى الاجماع على خلافه باطلة وعلى قياس هذا جميع شروط الخطاب وموانعه من النوم والسكر والاغماء والغيبة وقد ذكر الغيبة فى أثناء المسألة مستشهدا بها وقال أيضا ما الذى ينكر من صرف الخطاب إلى من المعلوم أنه يبلغ ويعقل وتتكامل شروط التكليف فيه وذكر فى اثناء المسألة أن تعلق المدح والذم به كتعلق الامر والنهى ومنع قولهم لا يصح أن يكون الآمر معدوما بأنه يصح أن يكون معدوما حين تعلق أمره بالمأمور مع كونه آمرا حقيقة مستندا إلى وجوده لكن ابتداء لا بد فيه من وجود الآمر كما أن انتهاءه إلى المأمور لا بد فيه من وجود المأمور فالانتهاء فى هذا كالابتداء فى ذلك
صفحہ 40