مسوّدہ فی اصول فقہ

ابن تيمية d. 728 AH
36

مسوّدہ فی اصول فقہ

المسودة في أصول الفقه

تحقیق کنندہ

محمد محيي الدين عبد الحميد

ناشر

دار الكتاب العربي

[ح]

مسألة: الأمر المؤقت لا يسقط بذهاب وقته

بل يجب القضاء به عند القاضي [به] والمقدسي [ح, ر] والحلواني من أصحابنا وبعض الشافعية وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين يسقط ولا يجب القضاء إلا بأمر جديد وهو أقوى عندي وكذلك اختاره ابن عقيل وأبو الخطاب [ونصره] وحكي الأول ابن برهان عن بعض الحنفية [والمعتزلة] .

صفحہ 27