77

المقنع

المقنع

تحقیق کنندہ

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

ولا تصل في ثعلب، ولا في الثوب الذي يليه من تحته وفوقه ، إلا في حال التقية، فلا بأس بالصلاة فيه .

ولا بأس بالصلاة في الخز إذا لم يكن مغشوشا بوبر الأرانب .

ولا تصل في جلد الميتة على كل حال ، ولا تصل في السواد . ولا تصل في حرير، ولا وشي ولا ديباج ، إذا كان إبريسما محضا إلا أن (يكون الثوب)

صفحہ 80