76

المقنع

المقنع

تحقیق کنندہ

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

2 باب ما يصلى فيه من الثياب، وما لا يصلى فيه، وغير ذلك

إعلم أن كل ما أكلت لحمه فلا بأس بالصلاة في شعره ووبره .

ولا بأس بالصلاة في الفراء الخوارزمية، وما يدبغ بأرض الحجاز .

ولا بأس بالصلاة في السنجاب والسمور ، والفنك .

صفحہ 79