503

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

وسأله إسحاق بن عمار عن رجل قطع رأس ميت، قال - عليه السلام -: عليه الدية، فقال إسحاق: فمن يأخذ ديته؟ قال - عليه السلام -: الإمام، هذا لله عز وجل، وإن قطعت يمينه أو شيئا من جوارحه فعليه الأرش للإمام .

وسأله أيضا عن رجل قطع من بعض أذن الرجل شيئا، فقال - عليه السلام -: إن رجلا فعل هذا فرفع إلى علي - عليه السلام -، فأقاده ، فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده على أذنه بدمه ، فالتحمت وبرأت، فعاد الآخر إلى علي - عليه السلام - فاستعداه ، فأمر بها فقطعت ثانية، وأمر بها فدفنت، ثم قال: إنما يكون القصاص من أجل الشين .

وقال علي - عليه السلام -: لا يقتل الوالد بولده إذا قتله، ويقتل الولد بوالده إذا قتله .

وسئل الرضا - عليه السلام - ما تقول في امرأة ظاءرت قوما، وكانت نائمة والصبي إلى جنبها، فانقلبت عليه فقتلته؟ فقال: إن كانت ظاءرت القوم للفخر والعز، فان الدية تجب عليها، وإن كانت ظاءرت القوم للفقر والحاجة، فالدية على

صفحہ 518