502

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

على إمام المسلمين .

وقضى أبو جعفر - عليه السلام - في عين الأعور إذا أصيبت عينه الصحيحة ففقئت، أن يفقأ عين الذي فقأ عينه، ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ الدية كاملة .

وقيل لأبي عبد الله - عليه السلام -: رجل قتل رجلا متعمدا، فقال: جزاؤه جهنم، فقيل: هل له توبة؟

قال: نعم، يصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ويعتق رقبة، ويؤدي ديته، قيل: فإن لم يقبلوا الدية؟ قال: يتزوج إليهم قيل : لا يزوجونه، قال: يجعل ديته صررا، ثم يرمي بها في دارهم .

وسئل - عليه السلام - عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم، ثم رجع أحدهم عن الشهادة، قال:

يقتل الرجل، ويغرم الآخرون ثلاثة أرباع الدية .

صفحہ 517