462

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
•
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

باب الوصايا

إعلم أن الوصية حق على كل مسلم ، ويستحب أن يوصي الرجل لقرابته بشيء من ماله قل أم كثر .

وأول شيء يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث .

وعلى الزوج كفن امرأته إذا ماتت .

فإن أوصى بشيء من ماله فهو واحد من ستة .

صفحہ 477