462

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

باب الوصايا

إعلم أن الوصية حق على كل مسلم ، ويستحب أن يوصي الرجل لقرابته بشيء من ماله قل أم كثر .

وأول شيء يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث .

وعلى الزوج كفن امرأته إذا ماتت .

فإن أوصى بشيء من ماله فهو واحد من ستة .

صفحہ 477