462المقنعالمقنعابن بابويه، الشيخ الصدوق - 381 ہجریالشيخ الصدوق - 381 ہجریایڈیٹرلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديناشرمؤسسة الإمام الهاديایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال1415 ہجریپبلشر کا مقامقماصنافJa'fari jurisprudence•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدبویہی خاندانباب الوصاياإعلم أن الوصية حق على كل مسلم ، ويستحب أن يوصي الرجل لقرابته بشيء من ماله قل أم كثر .وأول شيء يبدأ به من المال الكفن، ثم الدين، ثم الوصية، ثم الميراث .وعلى الزوج كفن امرأته إذا ماتت .فإن أوصى بشيء من ماله فهو واحد من ستة .صفحہ 477کاپیاشتراکAI سے پوچھیں