428المقنعالمقنعابن بابويه، الشيخ الصدوق - 381 ہجریالشيخ الصدوق - 381 ہجریایڈیٹرلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديناشرمؤسسة الإمام الهاديایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال1415 ہجریپبلشر کا مقامقماصنافJa'fari jurisprudence•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدبویہی خاندانحد .وإذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يكن عليه الحد .وإذا قذف الرجل امرأته، لاعنها وفرق بينهما، ولم تحل له أبدا، وإن كذب نفسه قبل أن يلاعنها، جلد الحد ولم يفرق بينهما ، وألزم الولد .وإذا قذف الرجل ابن الملاعنة جلد الحد ثمانين .وإذا قذف الرجل امرأته فليس لها أن تعفو [عنه، ولا كرامة] .[وقد روي أن لها ذلك] .صفحہ 442کاپیاشتراکAI سے پوچھیں