428

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
•
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

حد .

وإذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يكن عليه الحد .

وإذا قذف الرجل امرأته، لاعنها وفرق بينهما، ولم تحل له أبدا، وإن كذب نفسه قبل أن يلاعنها، جلد الحد ولم يفرق بينهما ، وألزم الولد .

وإذا قذف الرجل ابن الملاعنة جلد الحد ثمانين .

وإذا قذف الرجل امرأته فليس لها أن تعفو [عنه، ولا كرامة] .

[وقد روي أن لها ذلك] .

صفحہ 442