428

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

حد .

وإذا قال الرجل لامرأته: لم أجدك عذراء، لم يكن عليه الحد .

وإذا قذف الرجل امرأته، لاعنها وفرق بينهما، ولم تحل له أبدا، وإن كذب نفسه قبل أن يلاعنها، جلد الحد ولم يفرق بينهما ، وألزم الولد .

وإذا قذف الرجل ابن الملاعنة جلد الحد ثمانين .

وإذا قذف الرجل امرأته فليس لها أن تعفو [عنه، ولا كرامة] .

[وقد روي أن لها ذلك] .

صفحہ 442