427المقنعالمقنعابن بابويه، الشيخ الصدوق - 381 ہجریالشيخ الصدوق - 381 ہجریایڈیٹرلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديناشرمؤسسة الإمام الهاديایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال1415 ہجریپبلشر کا مقامقماصنافJa'fari jurisprudence•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدبویہی خاندان2 باب حد القاذف وما يجب في ذلك من الحكمإن قذف رجل رجلا فقال له: يا زاني، ضرب الحد ثمانين جلدة ، وكذلك إذا قال له: يا لوطي إنك تنكح الرجال ضرب ثمانين جلدة .وإذا قذف عبد حرا ضرب ثمانين جلدة .وقال الصادق - عليه السلام -: لا حد لمن لا حد عليه، (يعني لو) أن مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه حد، ولو قذفه رجل فقال له: يا زان لم يكن عليهصفحہ 441کاپیاشتراکAI سے پوچھیں