396

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

واعلم أنه لا يمين في قطيعة رحم، ولا نذر في معصية، ولا يمين لولد مع والده، (ولا للمرأة) مع زوجها، ولا للمملوك مع مولاه .

واعلم أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد، أو كسوتهم لكل رجل ثوبان ، أو تحرير رقبة، وهو بالخيار أي الثلاث فعل جاز، فإن لم يقدر على واحدة منها صام ثلاثة أيام متواليات .

والنذر على وجهين، أحدهما: أن يقول الرجل: إن كان كذا وكذا ، صمت أو صليت أو حججت أو فعلت شيئا من الخير، فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، فان قال: إن كان كذا وكذا فلله عليه كذا وكذا، فهذا نذر واجب لا يسعه تركه، وعليه الوفاء به ، فان خالف لزمته الكفارة صيام شهرين

صفحہ 409