395

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

توجب النار ولا كفارة عليه في الدنيا .

ولا يجوز إطعام الصغير في كفارة اليمين، ولكن صغيرين بكبير .

فإن لم تجد في الكفارة إلا رجلا أو رجلين فكرر عليهم حتى تستكمل .

وإن قال رجل: إن كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله، وكل ما يملكه في سبيل الله، وهو برئ من دين محمد - صلى الله على وآله وسلم -، فإنه يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين .

وإن حلفت امرأة وقالت: كل ما أملك فهو في المساكين صدقة، وعلي المشي إلى بيت الله إن تزوجت، فعليها إذا تزوجت أن تتصدق بثلث مالها، وإن لم تتزوج فليس عليها شيء .

صفحہ 408