361

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
•
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

وإذا مررت ببساتين فلا بأس أن تأكل من ثمارها، ولا تحمل معك منها شيئا .

ولا بأس للرجل أن يأكل ويأخذ من مال ولده بغير إذنه، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا باذنه .

[وليس له أن يقع على جارية ابنته بغير إذنها، وله أن يقع على جارية ابنه بغير إذنه، ما لم يكن مسها الابن] .

ولا بأس أن تأكل من بيت أخيك وأبيك وصديقك ما تخشى عليه الفساد من يومه بغير إذنه، مثل: البقول، والفواكه، والبطيخ .

وإذا أرادت الأم أن تأخذ من مال ولدها فليس لها إلا أن تقومه على نفسها

صفحہ 371