360

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
•
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

تكون (قد أعطيته) حقك في الحرم، فلا بأس أن تطالب به في الحرم .

فإن أتاك رجل بحقك من غير أن تطالبه به، فإن كنت موسرا فتصدق به، وإن كنت محتاجا فخذه لنفسك .

وإن اشتريت نخلا لتقطعه للجذوع، فغبت وتركت النخل كهيئته لم تقطعه ثم قدمت وقد حمل النخل فالحمل لك، إلا أن يكون صاحب النخل يسقيه ويقوم عليه .

وإن أتى رجل أرض رجل فزرعها بغير إذنه، فلما بلغ الزرع جاء صاحب الأرض، فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي، وعلي ما أنفقت، فللزارع زرعه ولصاحب الأرض كراء أرضه .

وإن استقرضت من رجل دراهم، ثم سقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شيء، فلصاحب الدراهم الدراهم التي تجوز بين الناس .

وإذا كان لك على رجل حق فوهبته له، فليس لك أن ترجع فيه .

صفحہ 370