357

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

ولا يجوز أن تشتري الطعام ثم تبيعه قبل أن تكتاله ، وما لم يكن فيه كيل ولا وزن فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه .

وروي لا بأس أن يشتري الرجل الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه، ويوكل المشتري بقبضه .

وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل ابتاع من رجل طعاما بدراهم، فأخذ نصفها (وترك نصفها) ، ثم جاءه بعد ذلك وقد ارتفع الطعام أو نقص، فقال: إن كان يوم ابتاعه ساعره أن له كذا وكذا، فإنما له سعره، وإن كان أخذ نصفه (وترك نصفه) ولم يسعرا سعرا فإنما له سعر يومه .

وإن اشترى رجل طعاما فتغير سعره قبل أن يقبضه، فإن له السعر الذي اشتراه به .

صفحہ 367