356

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
•
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

بيع له ] .

ولا بأس أن يشتري الرجل النخل والثمار ، ثم يبيعه قبل أن يقبضه .

ولا يجوز بيع النخل إذا حمل حتى يزهو، وهو أن يحمر ويصفر .

ولا يجوز أن يشتري النخل قبل أن يطلع ثمره سنة مخافة الآفة حتى يستبين، ولا بأس أن يشتريه سنتين أو ثلاث سنين أو أربعة أو أكثر من ذلك ، وعلة ذلك أنه إن لم يحمل في هذه السنة حمل في قابل، وإن اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ .

صفحہ 366