338

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

لبن .

وروي: ما للناس والتخيير؟ إنما ذلك شيء خص الله به نبيه - صلى الله على وآله وسلم - .

وأما الخلع، فلا يكون إلا من قبل المرأة، وهي أن تقول لزوجها: لا أبر لك قسما ، ولا أطيع لك أمرا، ولا أغتسل لك من جنابة، ولأوطئن فراشك غيرك، ولأدخلن بيتك من تكرهه، ولا أقيم حدود الله، فإذا قالت هذا لزوجها، فقد حل له ما أخذ منها، (وإن كان أكثر مما أعطاها من الصداق، وقد بانت منه، وحلت للزواج بعد انقضاء عدتها) ، وحل له أن يتزوج أختها من ساعته، ويقول: إن رجعت في شيء مما وهبته فأنا أملك ببضعك، فان هو راجعها رد عليها ما أخذ منها، وهي على تطليقتين، وكان الخلع له تطليقة واحدة ، وعدتها عدة المطلقة،

صفحہ 348