337

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

علاقے
ایران
سلطنتیں اور عہد
بویہی خاندان

الشهر) ، وتعتد كما تعتد التي قد يئست من المحيض .

وإذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة، ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهرا، وتتزوج من ساعتها .

وأما التخيير، فأصل ذلك أن الله تبارك وتعالى أنف لنبيه - صلى الله على وآله وسلم - في مقالة قالتها بعض نسائه، وهي حفصة: أيرى محمد أنه لو طلقنا إنا لا نجد أكفاء من قريش يتزوجنا؟ فأمر الله عز وجل نبيه أن يعزل نساءه تسعا وعشرين ليلة ، فاعتزلهن النبي - صلى الله على وآله وسلم - في مشربة أم إبراهيم ، ثم نزلت هذه الآية ﴿يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا * وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما﴾ فاخترن الله ورسوله - صلى الله على وآله وسلم -، فلم يقع الطلاق ولو اخترن أنفسهن

صفحہ 347