322المقنعالمقنعابن بابويه، الشيخ الصدوق - 381 ہجریالشيخ الصدوق - 381 ہجریایڈیٹرلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديناشرمؤسسة الإمام الهاديایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال1415 ہجریپبلشر کا مقامقماصنافJa'fari jurisprudence•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدبویہی خاندانولا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم .وسئل أبو جعفر - عليه السلام - هل لذلك حد؟ فقال: لا يحرم من الرضاع إلا رضاع يوم وليلة أو (خمس عشرة) رضعة متواليات لا يفصل بينهن .[وروي أنه لا يحرم من الرضاع إلا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن ليس بينهن رضاع .وروي أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين .وروي لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضع من ثدي واحد سنة ] .صفحہ 330کاپیاشتراکAI سے پوچھیں