وتزوج الخالة على ابنة أختها .
وإذا كان للرجل امرأتان، فولدت كل واحدة منهما غلاما، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس، فلا ينبغي لابنه الآخر أن يتزوج بهذه الجارية .
وإذا حلبت المرأة من لبنها، فأسقت زوجها (لتحرم عليه) ، فليمسكها، وليضرب ظهرها، ولا تحرم عليه .
وإذا أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام .
وإذا أرضعت المرأة جارية ولزوجها ابن من غيرها، لم يجز للابن تزويجها .
صفحہ 329