319المقنعالمقنعابن بابويه، الشيخ الصدوق - 381 ہجریالشيخ الصدوق - 381 ہجریایڈیٹرلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديناشرمؤسسة الإمام الهاديایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال1415 ہجریپبلشر کا مقامقماصنافJa'fari jurisprudence•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدبویہی خاندانوفي حديث آخر: إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك، وإن قبلت وربت حرمت عليه .وإذا تزوج الرجل المرأة فأرخى الستر، وأغلق الباب، ثم أنكرا جميعا المجامعة فلا يصدقان، لأنها تدفع عن نفسها العدة، ويدفع عن نفسه المهر .ولا يجوز للمحرم أن يتزوج، ولا يزوج المحل ، وإذا تزوج (في إحرامه) فرق بينهما، (ولا تحل له) أبدا .وإذا نظر الرجل إلى امرأة نظر شهوة، ونظر منها إلى ما يحرم على غيره، لم تحل لأبيه ، ولا لابنه .وإذا تزوج الرجل في مرضه ودخل بها ورثته، وإن لم يدخل بها لم ترثه،صفحہ 327کاپیاشتراکAI سے پوچھیں