318المقنعالمقنعابن بابويه، الشيخ الصدوق - 381 ہجریالشيخ الصدوق - 381 ہجریایڈیٹرلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديناشرمؤسسة الإمام الهاديایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال1415 ہجریپبلشر کا مقامقماصنافJa'fari jurisprudence•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدبویہی خاندانحلالا فلا تحل لابنه ولا لأبيه) .وإذا تزوج الرجل المرأة فزنى قبل أن يدخل بها، لم تحل له لأنه زان، ويفرق بينهما، ويعطيها نصف الصداق .وفي حديث آخر: يجلد الحد، ويحلق رأسه، ويفرق بينه وبين أهله، وينفى سنة .وإذا زنت المرأة قبل دخول الرجل بها، فرق بينهما، ولا صداق لها، لأن الحدث من قبلها .ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها، وهي كبعض أمهاته .صفحہ 326کاپیاشتراکAI سے پوچھیں