233

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

وسئل الصادق - عليه السلام - يجوز للمحرم أن يحك رأسه أو يغتسل بالماء؟ فقال: يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة، ولا بأس أن يغتسل بالماء ويصب على رأسه ما لم يكن ملبدا ، (فإن كان ملبدا فلا يفيض) على رأسه الماء إلا من احتلام .

وسأل ابن سنان أبا عبد الله - عليه السلام - فقال: إن وجدت علي قرادا أو حلمة ، أطرحهما عني وأنا محرم؟ فقال : نعم وصغارا لهما، إنهما رقيا في غير مرقاهما .

صفحہ 240