232

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

وهو محرم، فقال له: أتؤذيك هوامك؟ قال: نعم، فأنزلت هذه الآية (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) فأمره رسول الله - صلى الله على وآله وسلم - أن يحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان، والنسك شاة. وكل شيء في القرآن بلفظ «أو» فصاحبه فيه بالخيار .

وإذا عبث المحرم بلحيته فسقط منها شعرة أو ثنتان فعليه أن يتصدق بكف أو بكفين من طعام .

وإذا حككت رأسك فحكه حكا رفيقا، ولا تحك بالأظفار ولكن بأطراف الأصابع .

والمحرم يلقي عنه الدواب كلها إلا القملة فإنها من جسده، وإن أحب أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضر .

صفحہ 239