161

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

وقد روي عن العالم - عليه السلام - أنه قال: نعم الشيء القرض، إن أيسر قضاك، وإن أعسر حسبته من الزكاة .

وروي أن القرض حمى للزكاة .

وإن كان لك على رجل مال ولم يتهيأ له قضاءه، فاحسبه من زكاة مالك إن شئت .

12 باب من يعطى من الزكاة، ومن لا يعطى

لا يجوز أن تعطي زكاة مالك غير أهل الولاية .

صفحہ 165