160

المقنع

المقنع

تحقیق کنندہ

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

11 باب تقديم الزكاة وتأخيرها، وغير ذلك

إعلم أنه قد روي في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر وستة أشهر، إلا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت عليك .

ولا يجوز لك تقديمها وتأخيرها (لأنها مقرونة بالصلاة، ولا يجوز تقديم الصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها) إلا أن يكون قضاء، وكذلك الزكاة، وإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج بها عن مؤمن فاجعلها دينا عليه، فإذا حلت عليك الزكاة فأحسبها له زكاة فتحسب لك من زكاة مالك، ويكتب لك أجر القرض .

صفحہ 164