121المقنعالمقنعابن بابويه، الشيخ الصدوق - 381 ہجریالشيخ الصدوق - 381 ہجریایڈیٹرلجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهاديناشرمؤسسة الإمام الهاديایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال1415 ہجریپبلشر کا مقامقماصنافJa'fari jurisprudence•علاقےایران•سلطنتیں اور عہدبویہی خاندانودر مع السفينة كيفما دارت ، فإن لم يتهيأ لك أن تصلي من قيام، فصل قاعدا .وصلاة النافلة في السفينة والمحمل سواء (كلها إيماء) ، صلها أينما توجهت سفينتك، أو دابتك .ولا بأس أن تصلي في السفينة وأنت على الأرض قادر، وتلك صلاة نوح - على نبينا وعليه صوات الله - .16 باب الصلاة في السفرإعلم أن التقصير، في السفر فريضة ، لأن الله عز وجل أنزل الصلاة ركعتين ركعتين، ثم بدأ فجعل على المقيم أربعا، وأقرهما على المسافر ركعتين .صفحہ 124کاپیاشتراکAI سے پوچھیں