120

المقنع

المقنع

ایڈیٹر

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

وروي: ليس على المغمى عليه أن يقضي إلا صلاة اليوم الذي أفاق فيه، والليلة التي أفاق فيها .

(وروي: أنه يقضي صلاة ثلاثة أيام) .

وروي: أنه يقضي الصلاة التي أفاق فيها في وقتها .

15 باب الصلاة في السفينة

إذا كنت في سفينة وحضرت الصلاة، فاستقبل القبلة، واجمع بين رجليك،

صفحہ 123