12

المقنع

المقنع

تحقیق کنندہ

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

وكل شيء طاهر، (إلا ما علمت) أنه قذر .

وقال أمير المؤمنين - عليه السلام -: لبن الجارية وبولها يغسلان من الثوب قبل أن تطعم، لأن لبنها يخرج من مثانة أمها، ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا (بوله ، لأن لبن الغلام) يخرج من المنكبين والعضدين .

وروي في امرأة ليس لها إلا قميص واحد، ولها مولود يبول عليها، أنها تغسل القميص في اليوم مرة .

وإن وقع ثوبك على حمار ميت فليس عليك غسله، ولا بأس بالصلاة فيه .

وإذا توضأت المرأة ألقت قناعها عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة

صفحہ 15