11

المقنع

المقنع

تحقیق کنندہ

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

ناشر

مؤسسة الإمام الهادي

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1415 ہجری

پبلشر کا مقام

قم

اصناف

شیعہ فقہ

وروي: أنه لا بأس بخرء ما طار، وبوله .

ولا تصل في ثوب أصابه ذرق الدجاج .

وإن وقعت فأرة في الماء، ثم خرجت فمشت على الثياب، فاغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره انضحه بالماء .

ولا بأس بدم السمك في الثوب أن تصلي فيه، قليلا كان أم كثيرا .

وإن أصاب عمامتك أو قلنسوتك أو تكتك أو جوربك أو خفك مني أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه، وذلك أن الصلاة لا تتم في شيء من هذا وحده .

صفحہ 14