(22) المقلوب:
هو ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك، فينقلب عليه وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده. أو: أن ينقلب عليه اسم راو، مثل مرة بن كعب ب كعب بن مرة، وسعد بن سنان ب سنان بن سعد. فمن فعل (1) ذلك خطأ، فقريب. ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له، فهو سارق الحديث، وهو الذي يقال في حقه: "فلان يسرق الحديث".
ومن ذلك: أن يسرق حديثا ما سمعه، فيدعي سماعه من رجل. وإن سرق، فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده، فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه، وركب له إسنادا صحيحا، فإن هذا نوع من الوضع والافتراء. فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام، فهو أعظم إثما، وقد تبوأ بيتا في جهنم!
وأما سرقة (2) السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء، فهذا كذب مجرد، ليس من الكذب على الرسول - صلى الله عليه وسلم -، بل من الكذب على الشيوخ. ولن يفلح من تعاناه، وقل من ستر الله عليه منهم! فمنهم من يفتضح في حياته، ومنهم من يفتضح بعد وفاته. فنسأل الله الستر والعفو.
صفحہ 60