225

المقرر على أبواب المحرر

المقرر على أبواب المحرر

تحقیق کنندہ

حسين إسماعيل الجمل، دبلوم الدراسات العليا في الوثائق قسم المكتبات - جامعة القاهرة

ناشر

دار الرسالة العالمية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

پبلشر کا مقام

دمشق - سوريا

اصناف

رواه الخمسة، وصححه الترمذي (١). [٤٢٨] وفي رواية لهم، ولفظه لأبي داود قال: "ألا أصلّي بكم صلاةَ رَسُول اللَّهِ ﷺ، فرفَعَ يديهِ في أوَّلِ مرةٍ" (٢). قَالَ ابن المبارك (٣)، والإمام أحمد (٤): "هذا حديث منكر، لا يثبت عن النبي ﷺ". [٤٢٩] وعن خَبَّابٍ، قَالَ: "شَكونَا إلى رَسُولِ اللَّه ﷺ حَرَّ الرَّمضَاءِ فلم يُشكِنَا" (٥). رواه مسلم. وفي البخاري، قَالَ الحسنُ: "كان القومُ يَسجُدونَ على العِمامةِ، والقَلَنْسُوةِ" (٦).

= وقال الترمذي: "حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح". (١) "جامع الترمذي" (٢/ ١٥). (٢) حديث غير صحيح بهذا اللفظ: أخرجه أحمد (٣٦٨١) و(٤٢١١) وأبو داود (٧٤٨) و(٧٥١)، والترمذي (٢٥٧)، والنسائي (٢/ ١٨٢ و١٩٥) من حديث سفيان عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، قال: قال عبد اللَّه بن مسعود: "ألا أصلي بكم صلاة رسُول اللَّه ﷺ؟ قَالَ: فصلَّى فلم يرفع يديه إلا مرة"، لفظ أبي داود (٧٤٨)، وفي رواية (٧٥١) قال: فرفع يديه في أول مرة، وزاد النسائي (٢/ ١٨٢): ثم لم يُعِدْ. وقال الترمذي: "حديث ابن مسعود حديث حسن". وقال أبو داود عقب الحديث: "هذا حديث مختصر من حديث طويل، وليس هو بصحيح على هذا اللفظ". وذكر ابن أبي حاتم في "العلل" (١/ ٩٦) أنه سأل أباه عن هذا الحديث، فقال: "هذا خطأ، يقال: وَهِم فيه الثوري، وروى هذا الحديث عن عاصم جماعة، فقالوا كلهم: إن النبي ﷺ افتتح فرفع يديه، ثم ركع فطبق وجعلها بين ركبتيه، ولم يقل أحد ما رواه الثوري". (٣) قال ابن الجوزي في "التحقيق في أحاديث الخلاف" (١/ ٣٣٥): "قال فيه عبد اللَّه بن المبارك: "لا يثبت هذا الحديث". (٤) "تهذيب السنن" لابن القيم (١/ ٣٦٩). (٥) أخرجه مسلم (٦١٩)، واللفظ لابن ماجه (٦٧٥)، وإسناده صحيح. (٦) أخرجه البخاري (١/ ١٢٧) قبل حديث (٣٨٥)، معلقًا مجزومًا، وقال الحافظ في "الفتح" (١/ ٥٨٨): "وهذا الأثر وصله عبد الرزاق عن هشام بن حسان عن الحسن (فذكره =

1 / 228