منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
تحقیق کنندہ
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,592 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
العلامة الحلي d. 726 AHمنتهى المطلب في تحقيق المذهب
تحقیق کنندہ
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
وروي، عن البقباق (1) مثل رواية زرارة، ومحمد بن مسلم، وبريد.
ومثلها روى علي بن يقطين، عن الكاظم عليه السلام، إلا أنه ذكر عوض الدابة والطير الحمامة والدجاجة، وزاد أو الهرة، وذكر العطف بأو، وقد تقدمت أيضا (2).
وفي رواية أبي مريم (3) في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام: (إذا مات الكلب في البئر نزحت) (4).
وفي رواية ياسين، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد، ينزح منه عشرون دلوا) (5).
وفي رواية عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (ينزف البئر كلها لوقوع الكلب أو الفأرة أو الخنزير) (6) ورواتها فطحية.
وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه: ينزح للكلب من ثلاثين إلى أربعين، وفي السنور سبع، وفي الشاة وما أشبهها تسعة إلى عشرة (7)، ويمكن أن يكون حجته رواية إسحاق بن عمار (8).
صفحہ 85