81

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

تحقیق کنندہ

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

ناشر

مجمع البحوث الإسلامية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1412 ہجری

پبلشر کا مقام

مشهد

اصناف

شیعہ فقہ

وكل ما ذكر (1).

وروي في الضعيف، عن سماعة (2)، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام. إلى قوله (وإن كان سنورا أو أكبر منه نزحت منها ثلاثين دلوا أو أربعين دلوا) (3).

وروي في الصحيح، عن زرارة، ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية العجلي، عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام في البئر يقع فيها الدابة والفأرة والكلب والطير فيموت؟ قال: (يخرج ثم ينزح من البئر دلاء، ثم اشرب وتوضأ) وقد تقدم البحث في هذه الرواية (4) وروي في الضعيف، عن إسحاق بن عمار (5)، عن جعفر، عن أبيه، إن عليا عليه السلام كان يقول: (الدجاجة ومثلها يموت في البئر ينزح منها دلوان وثلاثة (6) فإذا كانت شاة وما أشبهها فتسعة أو عشره) (7).

صفحہ 84