منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
تحقیق کنندہ
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,592 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
العلامة الحلي d. 726 AHمنتهى المطلب في تحقيق المذهب
تحقیق کنندہ
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا مات فيها بعير أو يصب فيها خمر فلينزح) (1).
وروى عبد الله بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (وإن مات فيها ثور أو نحوه أوصب فيها خمر، نزح الماء كله) (2).
ولا يعارض هذا برواية عمرو بن سعيد بن هلال (3)، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عما يقع في البئر - وعد أشياءا إلى أن قال: حتى بلغت الحمار والجمل؟
قال: (كر من ماء) (4) لأن عمرا هذا فطحي، والأصحاب لم يعملوا بهذه الرواية أيضا.
ولا برواية زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بئر، قطر فيها قطرة دم أو خمر؟ قال: (الخمر والدم والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا، فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب) (5) لأني لم أعرف من الأصحاب من عمل بها غير ابن بابويه في المقنع (6)، والرواة لها لا يحضرني الآن حالهم، قال الشيخ: وأيضا فهذا خبر
صفحہ 69