منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
تحقیق کنندہ
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,592 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
العلامة الحلي d. 726 AHمنتهى المطلب في تحقيق المذهب
تحقیق کنندہ
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
الرابع: إنما لا يقبل النجاسة الكثير من محض الماء، فلو كوثر (1) النجس القليل بماء ورد، لم يطهر، ولو كمل الطاهر بماء ورد كرا ثم وقعت فيه نجاسة، فالأقرب عدم التأثير إن بقي الإطلاق خلافا للشافعي (2).
الخامس: لو نجس القليل وزيد عليه ماء يقهره ولم يبلغ حد الكثرة لم يزل حكم التنجيس. خلافا للشافعية (3) في أحد الوجهين، لكن شرطوا طهارة الوارد، ووروده على النجس، وأن يزيد الوارد على الأول، وأن لا يكون فيه نجاسة جامدة.
السادس: لا يطهر غير الماء من المائعات. خلافا للحنابلة (4) حيث جوزوا تطهير الدهن بأن يلقى عليه ماء كثير ويضرب جيدا. وهو باطل لعدم العلم بالوصول.
مسألة: قد ذكرنا أن الأقوى عندنا عدم تنجيس البئر بالملاقاة (5)، فالنزح الوارد عن الأئمة عليهم السلام إنما كان تعبدا (6)، والقائلون بالتنجيس جعلوه طريقا إلى التطهير.
إذا عرفت هذا، فنقول: الواقع في البئر على أنواع:
الأول: ما يوجب نزح الجميع، وهو موت البعير أو الثور فيها، ووقوع الخمر، وكل مسكر، والفقاع، والمني ودم الحيض، والاستحاضة، والنفاس، لما رواه الحلبي (7) في
صفحہ 68