منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
تحقیق کنندہ
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,592 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
تحقیق کنندہ
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
كالفأرة وابن عرس وغيرهما من حشرات الأرض، فإن عامة أهل العلم من أصحابه والتابعين من أهل المدينة والشام وأهل الكوفة وأصحاب الرأي على طهارتها وجواز شرب سؤرها والوضوء به.
وكره أبو حنيفة سؤر الهر (1)، وكذا ابن عمر، ويحيى الأنصاري، وابن أبي ليلى (2).
وقال أبو هريرة: يغسل مرة أو مرتين (3). وبه قال ابن المسيب (4).
وقال الحسن وابن سيرين: يغسل مرة (5).
وقال طاوس: يغسل سبعا كالكلب (6). وما تقدم يبطل ذلك كله.
وما نقلناه عن الشيخ في المبسوط فضعيف (7)، للأحاديث التي نقلناها (8).
واستدل في التهذيب على نجاسة سؤر الكلب والخنزير بما رواه عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (كلما يؤكل لحمه، فلا بأس بسؤره) (9) قال: وهذا يدل على أن ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الوضوء منه ولا الشرب، والظاهر أن ما صار إليه في المبسوط مستند إلى هذا، وهو ضعيف من وجهين:
الأول: إن عمارا فطحي، وكذا الراوي عنه، وهو مصدق بن صدقة، وكذا الراوي عن مصدق، وهو عمرو بن سعيد، وكذا الراوي عن عمرو، وهو أحمد بن الحسن بن علي، فلا تعارض الروايات التي قدمناها.
الثاني: إن ما ذكره الشيخ دليل الخطاب، فلا يجوز التعويل عليه خصوصا مع النص المعارض.
صفحہ 158