منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
تحقیق کنندہ
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 1,592 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
العلامة الحلي (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
تحقیق کنندہ
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
ناشر
مجمع البحوث الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1412 ہجری
پبلشر کا مقام
مشهد
اصناف
وروي في الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (في كتاب علي عليه السلام أن الهر سبع، ولا بأس بسؤره، وإني لأستحيي من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه) (1).
وروي في الصحيح، عن جميل بن دراج (2)، قال: سألت أبا عبد الله عن سؤر الدواب والغنم والبقر أيتوضأ منه ويشرب؟ فقال: (لا بأس) (3).
وروي عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (فضل الحمامة والدجاج لا بأس به والطير) (4).
وروي عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عما تشرب منه الحمامة؟ قال: (كلما أكل لحمه، يتوضأ من سؤره ويشرب) وعما (5) يشرب منه باز أو صقر أو عقاب؟ فقال: (كل شئ من الطير، يتوضأ مما يشرب منه، إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما، فلا تتوضأ منه ولا تشرب) (6).
وحديث أبي بصير وعمار وإن كانا ضعيفين لأن في الأول علي بن أبي حمزة وهو واقفي، وعمار فطحي، إلا أنه مناسب للمذهب.
وأيضا: الإجماع قد وقع على طهارة سؤر الطيور وعلى طهارة سؤر الهر وما دونها في الخلقة
صفحہ 157