يقول في "كتاب الصلاة" في "الإِنصاف" (١) مثلًا:
". . . وإن تركها تهاونًا لا جحودًا دعي إلى فعلها، فإن أبى حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله، هذا المذهب وعليه جمهور الأصحاب، قال في الفروع: اختاره الأكثر، قال الزركشي: وهو المشهور، انتهى. واختاره ابن عيدوس في تذكرته وجزم به في الوجيز والمنوَّر والمنتخب وغيرهم. . . ".
وفي باب "الهبة والعطية" يقول المرداوي في "الإِنصاف" قوله (٢):
". . . وتحصل الهبة بما يتعارفه الناس هبة من الإِيجاب والقبول والمعاطاة المقترنة بما يدل عليها، هذا المذهب، اختاره ابن عقيل والمجد في شرح الهداية وجزم به في المحرّر والوجيز والحاوي الصغير والمنوَّر وغيرهم".
وبالمثل يكثر ذكره في كتاب المفردات لـ: محمد بن علي العمري الذي شرحه العلامة البهوتي بعنوان: "منح الشفا الشافيات في شرح المفردات". ففي كتاب الطهارة يقول:
ويكره التطهيرُ بالمسخَّنِ ... بنجِسٍ في أشهرٍ مُعَنْعَنِ
قال الشارح -أي البهوتي (٣) -: أي يكره استعمال المسخن بنجس في طهارة إن لم يحتج إليه في أشهر الروايتين عن أحمد وهو الصحيح، جزم به في المجرد والوجيز والمنوَّر ومنتخب الآدمي.
_________
(١) العلامة علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي، "الإِنصاف في معرفة الراجح من الخلاف"، تحقيق: عبد اللَّه التركي، ١٩٩٥ م، هجر - السعودية (٥/ ٢٨).
(٢) المصدر السابق (١٧/ ١١).
(٣) العلامة منصور البهوتي، "منح الشفا الشافيات في شرح المفردات" مطبعة المقهوي - الكويت، ص ٢٢.
1 / 37