63Confluence of Seasملتقى الأبحرIbrahim al-Halabi - 955 ہجریإبراهيم الحلبي - 955 ہجریایڈیٹرخليل عمران المنصورناشر دار الكتب العلميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1419 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافHanafi jurisprudence•علاقےشاممصرترکی•سلطنتیں اور عہدعثمانیالْعشْرَة فالعشرة حيض وَالزَّائِد اسْتِحَاضَة وَالنّفاس دم يعقب الْوَلَد وَحكمه حكم الْحيض وَلَا حد لأقله وَأَكْثَره أَرْبَعُونَ يَوْمًا وَمَا ترَاهُ الْحَامِل حَال الْحمل وَعند الْوَضع قبل خُرُوج أَكثر الْوَلَد اسْتِحَاضَة وَإِن زَاد على أَكْثَره وَلها عَادَة فالزائد عَلَيْهَا اسْتِحَاضَة وَإِلَّا فالزائد على الْأَكْثَر فَقَط اسْتِحَاضَة وَالْعَادَة تثبت وتنتقل بِمرَّة فِي الْحيض وَالنّفاس عِنْد أبي يُوسُف وَبِه يُفْتِي وَعِنْدهَا لَا بدّ من المعاودة ونفاس التوأمين من الأول خلافًا لمُحَمد1 / 82کاپیاشتراکAI سے پوچھیں