Confluence of Seas
ملتقى الأبحر
تحقیق کنندہ
خليل عمران المنصور
ناشر
دار الكتب العلمية
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1419 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
فقہ حنفی
(خطْبَة الْكتاب)
الْحَمد لله الَّذِي وفقنا للتفقه فِي الدّين الَّذِي هُوَ حبله المتين وفضله الْمُبين وميراث
1 / 10
الْأَنْبِيَاء وَالْمُرْسلِينَ وحجته الدامغة عَن الْخلق أَجْمَعِينَ ومحجته السالكة إِلَى أَعلَى عليين
1 / 11
وَالسَّلَام على خير خلقه مُحَمَّد الْمَبْعُوث رَحْمَة للْعَالمين وعَلى آله وَصَحبه وَالتَّابِعِينَ
1 / 12
وَالْعُلَمَاء العاملين قد سَأَلَني بعض طالبي الاستفادة أَن أجمع لَهُ كتابا يشْتَمل على مسَائِل الْقَدُورِيّ وَالْمُخْتَار والكنز والوقاية بِعِبَارَة سهلة غير مغلقة فأجبته إِلَى ذَلِك وأضفت إِلَيْهِ بعض مَا يحْتَاج إِلَيْهِ من مسَائِل الْمجمع ونبذة من الْهِدَايَة وصرحت بِذكر الْخلاف بَين أَئِمَّتنَا وقدمت من أقاويلهم مَا هُوَ الْأَرْجَح وأخرت غَيره إِلَّا أَن قيدته بِمَا يُفِيد التَّرْجِيح
1 / 13
وَأما الْخلاف الْوَاقِع بَين الْمُتَأَخِّرين أَو بَين الْكتب الْمَذْكُورَة فَكل مَا صدرته بلفط قيل أَو قَالُوا إِن كَانَ مَقْرُونا بالأصح وَنَحْوه فَإِنَّهُ مَرْجُوح بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا لَيْسَ كَذَلِك وَمَتى ذكرت لفظ التَّثْنِيَة من غير قرينَة تدل على مرجعها فَهُوَ لأبي يُوسُف وَمُحَمّد وَلم آل جهدًا فِي التَّنْبِيه على الْأَصَح والأقوى، وَمَا هُوَ الْمُخْتَار للْفَتْوَى وَحَيْثُ اجْتمع فِيهِ سميته بملتقى
1 / 14
الأبحر ليُوَافق الِاسْم الْمُسَمّى وَالله سُبْحَانَهُ أسَال أَن يَجعله خَالِصا لوجهه وَأَن يَنْفَعنِي بِهِ يَوْم لَا ينفع مَال وَلَا بنُون إِلَّا من أَتَى الله بقلب سليم.
1 / 15
(كتاب الطَّهَارَة)
قَالَ الله تَعَالَى: ١٦ (﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلواة
1 / 18
فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ﴾) (الْمَائِدَة: ٦) فَفرض الْوضُوء غسل الْأَعْضَاء الثَّلَاثَة وَمَسّ
1 / 19
الرَّأْس وَالْوَجْه مَا بَين قصاص الشّعْر وأسفل الذقن وشحمتي الْأُذُنَيْنِ فيفرض غسل مَا بَين العذار وَالْأُذن خلافًا لأبي يُوسُف والمرفقان والكعبان يدخلَانِ فِي الْغسْل والمفروض فِي مسح الرَّأْس قدر الرّبع وَقيل يجزىء وضع ثَلَاث أَصَابِع وَلَو مد بأصبع أَو أصبعين لَا
1 / 20
يجوز ويفرض مسح ربع اللِّحْيَة وسننه غسل الْيَدَيْنِ إِلَى الرسغين ابْتِدَاء وَالتَّسْمِيَة وَقيل
1 / 23
مُسْتَحبَّة والسواك وَغسل الْفَم بمياه وَالْأنف بمياه وتخليل اللِّحْيَة والأصابع هُوَ الْمُخْتَار
1 / 24
وَقيل هُوَ فِي اللِّحْيَة فَضِيلَة عِنْد الإِمَام وَمُحَمّد وتثليث الْغسْل وَالنِّيَّة وَالتَّرْتِيب الْمَنْصُوص واستيعاب الرَّأْس بِالْمَسْحِ وَقيل هَذِه الثَّلَاثَة مُسْتَحبَّة وَمسح الْأُذُنَيْنِ بِمَاء الرَّأْس ومستحبة
1 / 26
التَّيَامُن وَمسح الرَّقَبَة والمعاني الناقضة لَهُ خُرُوج شَيْء من أحد السَّبِيلَيْنِ سوى ريح الْفرج
1 / 29
وَالذكر وَخُرُوج نجس من الْبدن إِن سَالَ بِنَفسِهِ والقيء مَلأ الْفَم وَلَو طَعَاما أَو مَاء أَو مرّة
1 / 31
أَو علقًا لَا بلغمًا مُطلقًا خلافًا لأبي يُوسُف فِي الصاعد من الْجوف وَيشْتَرط فِي الدَّم
1 / 32
الْمَائِع مُسَاوَاة البزاق لَا الْمَلأ خلافًا لمُحَمد وَهُوَ يعْتَبر اتِّحَاد السَّبَب لجمع مَا قاء قَلِيلا قَلِيلا وَأَبُو يُوسُف اتِّحَاد الْمجْلس وَمَا لَيْسَ حَدثا لَيْسَ نجسا وَالْجُنُون وَالسكر وَالْإِغْمَاء
1 / 33
وقهقهة بَالغ فِي صَلَاة ذَات رُكُوع وَسُجُود ومباشرة فَاحِشَة خلافًا لمُحَمد ونوم مُضْطَجع
1 / 34
أَو متكيء أَو مُسْتَند إِلَى مَا لَو أزيل لسقط لَا نوم قَائِم أَو قَاعد أَو رَاكِع أَو ساجد وَلَا خُرُوج دودة من جرح وَلحم سقط مِنْهُ وَمَسّ ذكر وَامْرَأَة وَفرض الْغسْل غسل الْفَم وَالْأنف
1 / 35
وَسَائِر الْبدن لَا دلكه قيل وَلَا إِدْخَال المَاء جلدَة الأقلف وسنته غسل يَدَيْهِ وفرجه ونجاسة إِن كَانَت وَالْوُضُوء إِلَّا رجلَيْهِ وتثليث الْغسْل الْمُسْتَوْعب ثمَّ غسل الرجلَيْن لَا فِي
1 / 36
مَكَانَهُ إِن كَانَ فِي مستنقع المَاء وَلَيْسَ على الْمَرْأَة نقض ضفيرتها وَلَا بلها إِن بل أَصْلهَا
1 / 37