467Confluence of Seasملتقى الأبحرIbrahim al-Halabi - 955 ہجریإبراهيم الحلبي - 955 ہجریایڈیٹرخليل عمران المنصورناشر دار الكتب العلميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1419 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافHanafi jurisprudence•علاقےشاممصرترکی•سلطنتیں اور عہدعثمانیلَا يلْزم وَاحِدَة مِنْهُمَا وَلَو زوج الْأَب أَو الْجد وَالصَّغِير أَو الصَّغِيرَة بِغَبن فَاحش فِي الْمهْر أَو من غير كفو جَازَ خلافًا لَهما وَلَيْسَ ذَلِك لغير الْأَب وَالْجد.(بَاب الْمهْر)يَصح النِّكَاح بِلَا ذكره وَمَعَ نَفْيه وَأقله عشرَة دَرَاهِم فَلَو سمي دونهَا لَزِمت الْعشْرَة1 / 508کاپیاشتراکAI سے پوچھیں