418Confluence of Seasملتقى الأبحرIbrahim al-Halabi - 955 ہجریإبراهيم الحلبي - 955 ہجریایڈیٹرخليل عمران المنصورناشر دار الكتب العلميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1419 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافHanafi jurisprudence•علاقےشاممصرترکی•سلطنتیں اور عہدعثمانیوَإِن أمكن إِدْرَاكه فَقَط تحلل وَإِن أمكن إِدْرَاك الْحَج فَقَط جَازَ التَّحَلُّل اسْتِحْسَانًا وَمن منع بِمَكَّة عَن الرُّكْنَيْنِ فَهُوَ محصر وَإِن قدر على أَحدهمَا فَلَيْسَ بمحصر وَمن فَاتَهُ الْحَج بِفَوَات الْوُقُوف بِعَرَفَة فليتحلل بِأَفْعَال الْعمرَة وَعَلِيهِ الْحَج من قَابل وَلَا دم عَلَيْهِ وَلَا فَوت للْعُمْرَة وَهِي إِحْرَام وَطواف وسعي وَتجوز فِي كل سنة وَتكره يَوْم عَرَفَة والنحر وَأَيَّام التَّشْرِيق وَيقطع التَّلْبِيَة فِيهَا بِأول الطّواف.1 / 454کاپیاشتراکAI سے پوچھیں