402Confluence of Seasملتقى الأبحرIbrahim al-Halabi - 955 ہجریإبراهيم الحلبي - 955 ہجریایڈیٹرخليل عمران المنصورناشر دار الكتب العلميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1419 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافHanafi jurisprudence•علاقےشاممصرترکی•سلطنتیں اور عہدعثمانیالدَّم وَلَا تفْسد وَلَا شَيْء إِن أنزل بِنَظَر، وَلَو إِلَى فرج وَإِن أخر الْحلق أَو طواف الزِّيَارَة عَن أَيَّام النَّحْر فَعَلَيهِ دم خلافًا لَهما وَكَذَا الْخلاف لَو أخر الرَّمْي أَو قدم نسكا على نسك هُوَ قبله وَإِن حلق فِي غير الْحرم لحج أَو عمْرَة فَعَلَيهِ دم خلافًا لأبي يُوسُف فَلَو عَاد الْمُعْتَمِر بعد خُرُوجه وَقصر فَلَا دم إِجْمَاعًا وَلَو حلق الْقَارِن قبل الذّبْح لزمَه دمان1 / 438کاپیاشتراکAI سے پوچھیں