399Confluence of Seasملتقى الأبحرIbrahim al-Halabi - 955 ہجریإبراهيم الحلبي - 955 ہجریایڈیٹرخليل عمران المنصورناشر دار الكتب العلميةایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1419 ہجریپبلشر کا مقامبيروتاصنافHanafi jurisprudence•علاقےشاممصرترکی•سلطنتیں اور عہدعثمانیللقدوم أَو الصَّدْر مُحدثا فَعَلَيهِ صَدَقَة وَكَذَا لَو ترك دون أَرْبَعَة من الصَّدْر أَو رمي إِحْدَى الْجمار الثَّلَاث وَلَو ترك طواف الرُّكْن أَو أَرْبَعَة مِنْهُ بَقِي محرما أبدا وَإِن رَجَعَ إِلَى أَهله حَتَّى يطوفها وَإِن طافه جنبا فَعَلَيهِ بَدَنَة وَالْأَفْضَل أَن يُعِيدهُ مَا دَامَ بِمَكَّة وَيسْقط لدم وَلَو طَاف1 / 435کاپیاشتراکAI سے پوچھیں