353

Confluence of Seas

ملتقى الأبحر

ایڈیٹر

خليل عمران المنصور

ناشر

دار الكتب العلمية

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1419 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

سلطنتیں اور عہد
عثمانی
إِذن زَوجهَا فَلَو أحرم صبي أَو عبد فَبلغ أَو عتق فَمضى لَا يجوز عَن فَرْضه فَإِن جدد الصَّبِي إِحْرَامه للْفَرض صَحَّ بِخِلَاف العَبْد وفرضه الْإِحْرَام وَهُوَ شَرط الْوُقُوف بِعَرَفَة وَطواف الزِّيَارَة وهما ركنان وواجبه الْوُقُوف بِمُزْدَلِفَة وَالسَّعْي بَين الصَّفَا والمروة وَرمي

1 / 388