Mukhtasar Tuhfat al-Muhtaj bi Sharh al-Minhaj
مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج
ناشر
مركز النور للدراسات والأبحاث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
اصناف
كتاب الطهارة
قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ الفرقان: ٤٨، يُشْتَرَطُ لِرَفْعِ الحَدَثِ وَالنَّجَسِ مَاءٌ مُطْلَقٌ، وَهُوَ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ مَاءٍ بِلَا قَيْدٍ
(كتاب الطهارة)
مصدر طَهَر يطهُر لغة الخلوص من الدنس ولو معنويًا، وشرعًا: لها وضعان حقيقي: وهو زوال المنع الناشئ عن الحدث والخبث، ومجازي: وهو الفعل الموضوع لإفادة ذلك أو بعض آثاره، وعلى هذا عُرِّفت بأنها رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما -كالتيمم وطهر السلس- أو على صورتهما -كالغسلة الثانية والطهر المندوب- وافتتح بالآية؛ لتعود بركتها على جميع الكتاب.
(قال تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا﴾ الفرقان: ٤٨)
أي مُطَهِّرا؛ لأنه يفيد التأسيس، وكونه بمعنى مطهرًا هو الأصل في فعول، وتندفع إرادة المستعمل؛ لأن القائل به استدل بالمبالغة وهي خلاف الأصل، وتدل الآية أيضًا على اختصاص الطهارة بالماء (يشترط) فلا يجوز ولا يصح إلا الماء (لرفع) وعدل عن الإزالة؛ لأن الرفع مجاز وهو أبلغ من الحقيقة التي هي الإزالة (الحدث) وهو أمر اعتباري قائم بالأعضاء يمنع صحة نحو الصلاة حيث لا مرخِّص، أو المنع المترتب على ذلك (^١)، (و) رفع (النجس) وهو مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخِّص، أو معنى يوصف به المحل الملاقي لعين من ذلك مع رطوبة وهو المراد هنا، وذلك؛ لأن المصنف عبَّر بالرفع وإطلاق الرفع على الأول مجاز، وخرج بالحدث والنجس وما في معناهما وما على صورتهما إزالةُ طيب بدن محرم (ماء مطلق)؛ لأمره تعالى بالتيمم عند فقده والماء ينصرف للمطلق (وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد).
_________
(^١). قال الخطيب والرملي أن المراد هو المعنى الأول خلافا للشارح حيث أجاز المعنيين.
1 / 53