247

Mukhtasar Tuhfat al-Muhtaj bi Sharh al-Minhaj

مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج

ناشر

مركز النور للدراسات والأبحاث

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1429 ہجری

پبلشر کا مقام

تريم

وَلْيُخَفِّفِ الْإِمَامُ مَعَ فِعْلِ الْأَبْعَاضِ وَالْهَيْئَاتِ إلَّا أَنْ يَرْضَى بِتَطْوِيلِهِ مَحْصُورُونَ. وَيُكْرَهُ التَّطْوِيلُ لِيَلْحَقَ آخَرُونَ،

قبله أدركها وإن لم يجلس معه؛ لإدراكه معه ما يعتدَّ له به من النية وتكبيرة الإحرام فلو لم يحصلها به؛ لأبطل الصلاة لأنه زيادة بلا فائدة، ومن أدرك جزأً من أولها ثمّ فارق بعذر أو خرج الإمام بنحو حدث حصل له أصل الثواب لا كماله. ولو أمكنه إدراك بعض جماعة ورجا إدراك جميع أخرى فالأفضل الانتظار ومحلّه ما لم تفت بانتظارهم فضيلة أول الوقت أو وقت الاختيار. (وليخفف) ندبًا (الإمام) جميعَ ما يأتي به بأن يقتصر على أدنى الكمال (مع فعل الأبعاض والهيئات)؛ لخبر «إذا أمّ أحدكم الناس فليخفف» (إلا أن يرضى) الجميع (^١) (بتطويله) باللفظ لا بالسكوت (^٢)، وهم (محصورون) بمسجد غير مطروق لم يطرأ غيرهم ولا تعلق بعينهم حقّ كأجراء عين على عمل ناجز وأرقاء ومتزوجات فيندب له التطويل إلا إن انتفى شرط فيكره وإن أذن من له الحق كالمُؤجِّر في الجماعة؛ لأن الإذن فيها لا يستلزم الإذن في التطويل (ويكره) للإمام (التطويل) وإن كان (ليلحقـ) ـه (آخرون)؛ لإضراره بالحاضرين.

(^١). فلو لم يرض واحد لعذر مثلا روعي خلافا للنهاية والمغني.
(^٢). خلافا للنهاية فيكفي السكوت مع علمه برضاهم.

1 / 263