Mukhtasar Tuhfat al-Muhtaj bi Sharh al-Minhaj
مختصر تحفة المحتاج بشرح المنهاج
ناشر
مركز النور للدراسات والأبحاث
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1429 ہجری
پبلشر کا مقام
تريم
اصناف
فقہ شافعی
أَوِالتَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ، أَوْ قُعُودُهُ وَكَذَا الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فِيهِ فِي الْأَظْهَرِ سَجَدَ، وَقِيلَ إنْ تَرَكَ عَمْدًا فَلَا. قُلْتُ: وَكَذَا الصَّلَاةُ عَلَى الْآلِ حَيْثُ سَنَنَّاهَا، وَاَللهُ أَعْلَمُ: وَلَا تُجْبَرُ سَائِرُ السُّنَنِ. وَالثَّانِي: إنْ لَمْ يَبْطُلُ عَمْدُهُ كَالِالْتِفَاتِ وَالخَطْوَتَيْنِ لَمْ يَسْجُدْ لِسَهْوِهِ، وَإِلَّا سَجَدَ إنْ لَمْ تَبْطُلْ بِسَهْوِهِ كَكَلامٍ كَثِيرٍ فِي الْأَصَحِّ،
له في حكم السهو الذي يلحق المأموم (^١) - وذلك كما لو سجد إمامه للشكر معتقدا سنيتها فيسجد، بخلاف ما لو اقتدى في الصبح بمصلي سنتها؛ إذ لا قنوت يتوجه على الإمام في اعتقاد المأموم، (أو التشهد الأول) -أي الواجب منه في التشهد الأخير - أو بعضه، والقياس كونه راتبا فيسجد إذا أتى بصلاة التسبيح أو راتبة الظهر أربعا أوترك التشهد الأول إن قلنا بندبه حينئذٍ دون ما إذا صلى أربعا نفلا مطلقا بقصد أن يتشهد تشهدين فاقتصر على الأخير ولو سهوا (^٢)، (أو قعوده) إذا لم يحسنه (وكذا الصلاة على النبي ﷺ فيه) أي القنوت أو التشهد الأول (في الأظهر) ويضم إلى ذلك القيام لها في الأول والقعود في الثاني إذا لم يحسنهما، وكذا السلام عليه ﷺ في القنوت والصلاة والسلام على آله ﷺ وصحبه فيه (^٣) أيضا (سجد) في ترك القنوت؛ لأنه ذكر لم يشرع خارج الصلاة بل فيها مستقلا بمحل منها غير مقدمة لها ولا تابع لغيره، واتّباعا في ترك التشهد الأول وقياسا في الباقي (وقيل إن ترك) بعضًا (عمدا فلا) يسجد؛ لتقصيره، وردوه بأن العمد إلى الجبر أحوج، (قلت: وكذا الصلاة على الآل حيث سنناها) في القنوت والتشهد الأخير (والله أعلم)، ومثلها قيامها في الأول وقعودها في الثاني، وصورة السجود لها في التشهد أن يتيقن قبل سلامه وبعد سلام إمامه، أو بعد سلامه وقبل طول الفصل تركَ إمامه لها، (ولا تجبر سائر السنن) المتبقية على الأصل، فإن سجد لشيء منها بطلت صلاته إلا أن يسهو أو يعذر بجهله.
(والثاني) فعل المنهي عنه (إن لم يبطل عمده -كالالتفات والخطوتين- لم يسجد لسهوه) ولا لعمده غالبا (وإلا سجد (^٤) لسهوه؛ لأنه ﷺ صلى الظهر خمسا وسجد للسهو، هذا (إن لم تبطل بسهوه) فإن بطلت بسهوه (ككلام كثير في الأصح) لم يسجد؛ لأنه ليس في
(^١). كما في فتح الجواد.
(^٢). خلافا لهما في الغاية.
(^٣). خلافا للرملي في الصحب.
(^٤). وإن كان لتغيير معنى بلحن في نحو الفاتحة كما مرَّ ٢/ ٣٧.
1 / 229